للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام]

[١٧٧٨] عَن عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيشًا أَهَمَّهُم شَأنُ المَخزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَت، فَقَالَوا: مَن يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ وَمَن يَجتَرِئُ عَلَيهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ

ــ

لهذا الحديث ابن عجلان، وهو ثقة.

وإذا تقرَّر اشتراط الحِرز في السرقة: فالحِرز عبارة عن المحلّ الذي يحفظ فيه ذلك الشيء عادة. ثم هو مختلف بحسب اختلاف الشيء المُحرز. وتفصيل ذلك وبقية ما يتعلَّق بالسَّرِقة في الفروع.

(٢) ومن باب: النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

(قوله: إن قريشًا أهمَّهم شأن المخزومية التي سرقت) هذا هو الصحيح: أن هذه المرأة سرقت، وقطعت يدها لأجل سرقتها، لا لأجل جحد المتاع. ويدلّ على صحة ذلك أربعة أوجه:

أولها: إن رواية من روى: أنها سرقت؛ أكثر وأشهر من رواية من قال: إنَّها كانت تجحد المتاع. وإنَّما انفرد معمر بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحفاظ، وقد تابعه على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونَمَطِه. هذا قول المحدِّثين.

ثانيها: إن معمرًا وغيره ممن روى هذه القضية متفق: على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - حيث أنكر على أسامة -: (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)، ثم أمر بيد المرأة فقطعت. وهذا يدلُّ دلالة قاطعة: على أن المرأة قطعت في السَّرِقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السِّرِقة هنا لاغيًا، لا فائدة له، وإنما كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها.

وثالثها: إن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن عند جمهور العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>