للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَتَشفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟ !

ــ

خلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس، قطع) (١). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نصٌّ. ولأنَّه لو كان في جَحد المتاع قطعٌ لكان يلزم القطع على كلَّ من جَحَد شيئًا من الأشياء ثمَّ ثبت عليه. وهذا لا قائل به فيما أعلم.

ورابعها: إنَّه لا تعارض بين رواية من روى: (سرقت) ولا بين رواية من روى: (جحدت ما استعارت) إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين، لكن قطعت في السرقة، لا في الجحد، كما شهد به مساق الحديث، فتأمله (٢).

و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟ ! ) إنكارٌ على أسامة، يُفهَم منه: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيَحرُم على الشافع وعلى المُشَفَّع، وهذا لا يختلف فيه. وقد ذكر الدارقطني عن عروة بن الزبير قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى نُبلِغَهُ الإمامَ. قال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمُشَفَّع، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير قال ذلك، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). والموقوف هو الصحيح.


(١) رواه الترمذي (١٤٤٨).
(٢) جاء في حاشية (م): وجه خامس وهو: أن قولها: كانت تستعير المتاع وتجحده تعريف لها. أي: أن المرأة التي كانت تستعير المتاع سرقت. كما يقال: المرأة التي تغزل الحرير -مثلًا- سرقت، فحذف لفظ (سرقت) لدلالة الروايات عليه. وفي الحديث نفسه ما يدل عليه. وقد جاء صريحًا أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت لذلك. ذكره الخطابي في "المعالم".
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٥).
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>