[٣٦٧]- عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبحِ مِن أَجلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! قَالَ: فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَومَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ.
رواه أحمد (٥/ ٢٧٣)، والبخاري (٧٠٤)، ومسلم (٤٦٦)، وابن ماجه (٩٨٤).
[٣٦٨]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (٢/ ٤٨٦)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)(١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤ و ٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤).
[٣٦٩]- وَعَن عُثمَانَ بنُ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: أُمَّ
ــ
(٢٥) ومن باب: أمر الأئمة بالتخفيف
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود غضب، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان (١)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم في حال الغضب والرضا، بخلاف غيره.
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٧ و ٥٢)، والبخاري (٧١٥٨) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.