رواه أحمد (٤/ ٢١)، ومسلم (٤٦٨)(١٨٦)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه (٩٨٨).
[٣٧٠]- عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد (٣/ ٢٦٢ و ٢٨٢)، ومسلم (٤٦٩)، وابن ماجه (٩٨٥).
[٣٧١]- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لأَدخُلُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِن شِدَّةِ وَجدِ أُمِّهِ بِهِ.
ــ
وقول عثمان بن أبي العاص إني أجد في نفسي حين قال له أُمَّ قومك يحتمل أن يكون خشي على نفسه كبرًا أو عُجبًا حيث قُدِّم على قومه، ويحتمل أن يكون ذلك خجلا وضعفًا عن القيام بذلك، ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - به ذلك ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله وأخفف من شدّة وَجدِ أمِّه به؛ يعني حزنها (١) وشفقتها عليه، وفيه دليل على جواز الإسراع في الصلاة وإن كان قد شرع في تطويلها لأجل حاجة المأموم، ولا حجة فيه للشافعي على جواز انتظار الإمام من سمع حِسَّه داخلا؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث.
(١) في (ع): حرقتها، وفي (م): خوفها، والمثبت من (ل).