للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: فَفَعَلَت ذَلِكَ عَن أَمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد (٦/ ٣٦٠)، ومسلم (١٢٠٧) (١٠٤ و ١٠٧)، وابن ماجه (٢٩٣٧)، والنسائي (٥/ ٦٨).

* * *

[(١٢) باب يغتسل المحرم على كل حال ولو كان امرأة حائضا، وإرداف الحائض]

[١٠٧٨] عَن عَائِشَةَ قَالَت: نُفِسَت أَسمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ، بِمُحَمَّدِ بنِ

ــ

وبقوله: {وَلا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين:

أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة.

وثانيهما: أنهم حملوه على التحلل بالعمرة، فإنها أرادت أن تحج؛ كما جاء مفسرًا من رواية ابن المسيب، وهو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة أن تشترط وتقول: (اللهم! الحج أردت، فإن تيسر، وإلا فعمرة) (١). وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: (للحج خرجت، وله قصدت، فإن قضيته فهو الحج، وإن حال دونه شيء فهو (٢) العمرة) (٣). والله تعالى أعلم.

(١٢) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضًا

قوله: (نفست أسماء)؛ أي: ولدت. وقد تقدم؛ أنه يقال: نفست المرأة في الحيض والولادة بالضم والفتح. كما حكاهما صاحب الأفعال، غير أن الضم في


(١) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٣).
(٢) في (ظ): هي.
(٣) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>