للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي بَكرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَبَا بَكرٍ رضي الله عنه يَأمُرُهَا أَن تَغتَسِلَ وَتُهِلَّ.

رواه مسلم (١٢٠٩)، وأبو داود (١٨٣٤)، وابن ماجه (٢٩١١).

[١٠٧٩] وَعَنهَا، أَنَّهَا قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ.

ــ

الولادة أكثر. والفتح في الحيض أكثر. وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح، حكاه الحربي.

و(الشجرة): شجرة كانت هناك بذي الحليفة، و (البيداء) طرف منها، وكأنها إنما نزلت هناك لتبعد عن الناس لأجل الولادة.

وأمره - صلى الله عليه وسلم - لها بأن تغتسل: إنما كان للإهلال، وهو الإحرام.

وفي الحج أغسال هذا أوكدها، وهو سنة عند الجمهور. وقال بوجوبه عطاء، والحسن في أحد قوليه، وأهل الظاهر. والغسل الثاني لدخول مكة. ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل عن غسل الطواف، وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول. ومنهم من لم يكتف به، وقال: لا بدَّ من غسل الطواف، وإنما ذلك للدخول فقط. والغسل الثالث: للوقوف بعرفة. وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدة. وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب، وأوكدها غسل الإحرام.

وقول عائشة -رضي الله عنها-: (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع)؛ سميت بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما خطب الناس ودعهم فيها وقال: (لعلي لا أحج بعد عامي هذا)، وقال: (ألا هل بلغت؟ ) فقالوا: نعم. فقال: (اللهم! اشهد) (١). وكذلك كان، فإنه - صلى الله عليه وسلم - وجازاه عنا خيرًا - توفي في ربيع الأول، في الثاني عشر منه - على أولى الأقوال وأشهرها - على رأس ثلاثة أشهر ونيف من موقفه ذلك. ولم يحج في الإسلام غير تلك الحجة، وحج فيها بجميع أزواجه صلى الله عليه وسلم.


(١) رواه البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>