أحاديث هذا الباب تدل على أن من قدَّم شيئًا أو أخره من الحِلاق، والرمي، والنحر، والطواف بالبيت؛ فلا شيء عليه. وبهذا قال الشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث في جملة من السَّلف؛ تمسُّكًا بهذه الأحاديث. وحكي عن ابن عباس فيمن قدَّم شيئًا من النُّسك المذكور عليه الدم.
وليس بالثَّابت عنه. وروي نحوه عن ابن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعي. وكأن هؤلاء حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حرج)؛ أي: لا إثم، ورتبوا (١) الحكم المقرر على من أخلَّ بشيء من سُنن الحج على