أصله: من وجوب جَبره بالدم. ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرَّمي: أنه لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل الرَّمي، أو نحر، دمٌ. وقال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي؛ لقوله تعالى:{وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ}؛ ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة.
واختلف قول مالك فيما إذا قدَّم الإفاضة على الرمي. فقيل: يجزئه، وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئه، وهو كمن لم يفض. وقال: يعيده بعد الرمي، والنحر. وسبب هذا الخلاف: معارضة قوله تعالى: {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحِلَّهُ} لهذه الأحاديث، وتأويل قوله:(لا حرج) هل أراد به رفع الإثم فقط، أو رفع الإثم والحكم. والمفرق تأكد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيره، فأوجب الدم في المتأكد، ولم يوجبه في غيره. والظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث.