للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعيُ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا استَجمَرَ أَحَدُكُم فَليَستَجمِر بِتَوٍّ.

رواه مسلم (١٣٠٠).

* * *

[(٣٩) باب في الحلاق والتقصير]

[١١٥٣] عن ابن عمر، قال: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِن

ــ

البخور. وذكرنا هناك اختيار مالك فيها. وقد ذكر في هذا الحديث الاستجمار مرتين، فيحسن في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في المخرجين، والآخر: على استعمال البخور، كما صار إليه مالك. ويجوز حمل الثاني على التأكيد، وفيه بُعد.

و(التوّ): الوتر والفرد. وفي الحديث: (فما مضت إلا توَّة واحدة) (١)؛ أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان توًّا؛ أي: قاصدًا لا يعرج على شيء. ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي، والطواف، ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى (٢).

(٣٩) ومن باب: الحلاق والتقصير

أحاديث هذا الباب تدل: على أن الحِلاق نُسك يثاب فاعله. وهو مذهب


(١) ذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٠١).
(٢) في هامش مخطوطة التلخيص:
التَّوُّ: الوتر، ويكون على وجهين:
أحدهما: أن الطوافَ سبعةُ أطواف، وكذلك السعي سبع، وهو غير شفع.
والوجه الآخر: أنَّ الطوافَ الواجبَ طوافٌ واحد، لا يثنّى، ولا يكرر، وكذلك السعي، سواء أكان المحرم مفردًا أو قارِنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>