للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا بَعدُ فَإِذَا زَالَت الشَّمسُ.

رواه البخاري تعليقًا (٣/ ٥٧٩)، ومسلم (١٢٩٩) (٣١٤)، وأبو داود (١٩٧١)، والترمذي (٨٩٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٥٣).

[١١٥٢] وعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: الِاستِجمَارُ تَوٌّ، وَرَميُ

ــ

هو الوقت الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل طلوع الفجر. وقد تقدم من مذهب الشافعي -رحمه الله- جواز ذلك. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد. وقال مالك وجماعة معه: إن ذلك لا يجزئ، وإن فعله أعاد الرمي. فأمَّا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدَّم مَن قال بجواز ذلك، وذكرنا حديث ابن عباس في المنع من ذلك، غير أن أبا بكر بن المنذر قال: من رماها بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، ولا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. فيلزم من هذا: أن الاتفاق قد حصل على أن ذلك إن وقع أجزأ، فيكون محمل النهي عن ذلك في حديث ابن عباس على كراهة الإقدام عليه في ذلك الوقت.

و(قوله: وأما بعد فإذا زالت الشمس)؛ يعني: بعد جمرة العقبة. وهذا كقول (١) كافة العلماء والسلف، غير أن طاوسًا وعطاءً قالا: يجزئه في الثلاثة الأيام قبل الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجزئ (٢) في اليوم الثالث الرمي قبل الزوال. وهذا الحديث حجة عليهم.

وقوله: (الاستجمار توٌّ)؛ قد تقدَّم في كتاب الطهارة: أن الاستجمار يُقال على استعمال الحجارة في محل الغائط والبول، ويقال على استعمال مجمرة


(١) في (هـ) و (ل): قول.
(٢) في النسخ: يجوز، والمثبت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>