للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب القصاص في الجراح]

[١٧٦٦] عَن أَنَسٍ: أَنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَت إِنسَانًا،

ــ

قلت: وهو الظاهر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أن امرأً اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاةٍ، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) (١)، وأيضًا: فقد رام النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطعن بالمدراة في عين من أراد أن يطَّلع من حُجرٍ في باب بيته. وقال: (لو أعلم أنك تطَّلع لطعنت به في عينك) (٢)، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوز، أو ما يؤدي إلى ديةٍ. وأيضًا: فقد جاء عنه أنه قال: (من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه) (٣). وأمَّا من زعم: أنه يضمن، فمن حُجَّته: أنَّه لو نظر إنسان إلى عورة آخر لما أباح ذلك منه فقء عينه، ولما سقط عنه الضمان بالاتفاق. [فهذا أول بنفي الضمان] (٤). وحملوا قوله: (لا جناح عليك) أي: لا إثم. ومنهم من قال: يحمل الحديث على أنَّه رماه بحصاةٍ. ولم يرد فقء عينه، فانتفى عنه الإثم لذلك.

قلت: وهذا تحريف وتبديل، لا تأويل، ولا قياس مع النصوص.

(٥) ومن باب: القصاص في الجراح

(قوله: إن أخت الرُّبيِّع أم حارثة جرحت إنسانًا) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب


(١) رواه أحمد (٢/ ٢٤٣)، والبخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨)، والنسائي (٨/ ٦١).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٣٣٠)، والبخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦) (٤٠)، والترمذي (٢٧٠٩)، والنسائي (٨/ ٦٠ - ٦١).
(٣) البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).
(٤) في (ج ٢): وكذلك هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>