للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٤/ ٢٢٢)، والبخاري (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤) (١٨ و ٢١)، وأبو داود (٤٥٨٤ و ٤٥٨٥)، والنسائي (٨/ ٣٠)، وابن ماجه (٢٦٥٦).

* * *

ــ

و(قوله: لا دية له، وفي الأخرى: فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نصٌّ صريحٌ في إسقاط القصاص والدِّية في ذلك. ولم يقل أحدٌ بالقصاص فيما علمت، وإنما الخلاف في الضمان. فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه الشافعي. وهو مشهور مذهب مالك. ونزَّل بعض أصحابنا القول بالضَّمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق، فانتزعها بعنف. وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا. وهذا يحتاج إلى خُطُم (١)، وأزمَّة، ولا ينبغي أن يُعدل عن صريح الحديث. وقد روي عن مالك والشافعي في الجمل الصائل إذا دفعه الرَّجل عن نفسه، فأدَّى إلى تلف الصائل، لم يكن فيه ضمان؛ لأنَّه مأمور بالدَّفع عن نفسه. ومن فعل ما أمر به لم يلزمه ضمان.

قلت: وعلى هذا: فيخرج من هذه المسألة قول بإسقاط الضمان في مسألة العضّ المتقدمة عن مالك، والشافعي؛ لأنَّه مأمور بنزع يده من فيه، وأبو حنيفة يلزم الضمان في مسألة الصائل، لكنه يجيب عن هذا المعنى بأنه وإن سلَّم أنه مأمور بالدَّفع عن نفسه، فلم يؤذن له في إتلاف مال فيضمن.

قلت: ويخرج من هذا قول عن أبي حنيفة في إثبات الضمان في مسألة العضّ. ويقرب من هذا مسألة من اطَّلع من باب بيتٍ ففقئت عينه لذلك، فاختلف أصحابنا في ذلك. فأكثر منهم على الضمان. وبه قال أبو حنيفة، وبعضهم قال بنفيه. وبه قال الشافعي.


(١) في (م): خصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>