طاوس، وعطاء، ومجاهد، وابن المنذر للمحرم في غسل رأسه بالخطمي.
وقوله:(في ثوبيه)، كذا في أكثر الرِّوايات، وفي بعضها:(في ثوبين)، فعلى الرواية الأولى: يحتج به الشافعي في بقاء حكم الإحرام عليه؛ لأنه أمر أن يكفن في ثيابه التي كانت عليه. ومن رواه:(في ثوبين)، فيحتمل أن يريد بهما: ثوبيه. ويحتمل أن يزيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفنه وترًا. والأول أولى؛ لأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي واشترطي، وقولي: اللهم! محلي حيث حبستني)؛ معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما استفهمها عن إرادة الحج اعتلت بأنها مريضة، وأنها خافت إن اشتد مرضها أن يتعذر عليها الإحلال، بناءً منها على أن المحصر بالمرض لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت، وإن طال مرضه، كما هو مذهب مالك وغيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى. فلما خافت هذا أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ثم رخص لها في أن تشترط: أن لها التحلل حيث حبسها مرضها. وبظاهر هذا الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وللشافعي قولان. فقال كل هؤلاء: يجوز (١) الاشتراط في الحج، وأنه له الفسخ إذا وقع شرطه. ومنع ذلك جماعة أخرى، وقالوا: إنه لا ينفع؛ منهم: ابن عمر، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة؛ متمسكين بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}