للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢٨] وعَن عَائِشَةَ قَالَت: طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، حَولَ الكَعبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ، يَستَلِمُ الرُّكنَ، كَرَاهِيَةَ أَن يُصرَفَ عَنهُ النَّاسُ.

رواه مسلم (١٢٧٤)، والنسائي (٥/ ٢٢٤).

[١١٢٩] وعن ابن الطفيل، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن.

رواه مسلم (١٢٧٥)، وابن ماجه (٢٩٤٩).

[١١٣٠] وعَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَت: شَكَوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنِّي أَشتَكِي، فَقَالَ: طُوفِي مِن وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنتِ رَاكِبَةٌ. قَالَت: فَطُفتُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنبِ البَيتِ، وَهُوَ يَقرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسطُورٍ.

ــ

وقوله: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) دليل على جواز ذلك للعذر.

واختلف قول من كرهه مع عدم العذر. فذهب مالك، وأبو حنيفة: إلى أنه يعيدُ ما دام قريبًا من ذلك، فإن بَعُدَ إلى مثل الكوفة ففيه دم. ولم يَرَ الشافعي فيه شيئًا. وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النِّساء؛ لئلا يختلطن بالرِّجال، ولئلا يعثر مَركبُها بالطائفين فيؤذيهم. وعلى هذه العلَّة؛ فكذلك يكون حكم الرجل إذا طاف راكبًا.

وفي هذه الأحاديث حُجَّة لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه. و (الطور): الجبل - بالسريانية -. وقال ابن عبَّاس: كل جبل ينبت فهو طور. و (الكتاب): المكتوب. و (الرَّق المنشور): هو الجلد المهيأ ليكتب فيه. وأحسن ما قيل فيه: إنه القرآن المكتوب في المصاحف. وهذه أقسام أقسم الله بها تشريفًا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>