للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ.

رواه مسلم (١٣٣٨) (٤١٤).

[١١٩٧] وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسجِدِي هَذَا، وَالمَسجِدِ الحَرَامِ، وَالمَسجِدِ الأَقصَى. وَسَمِعتُهُ يَقُولُ: لَا تُسَافِر المَرأَةُ يَومَينِ مِن الدَّهرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ مِنهَا أَو زَوجُهَا.

رواه مسلم (٨٢٧) (٤١٥)، وأبو داود (١٧٢٦)، والترمذي (١١٦٩)، وابن ماجه (٢٨٩٨).

ــ

وأيضًا فإن كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث، فيصح أن يعيّن بعضها، ويحكم عليها بحكم جميعها، فينص تارة على الثلاث وتارة على أقل منها لأنه داخل فيها، وقد تقدَّم الخلاف في أقل مدة السفر في باب القصر.

وقوله إلا ومعها ذو محرم منها، هذا يعم ذوي المحارم سواء كان بالصهر أو بالقرابة، وهو قول الجمهور، غير أن مالكًا قد كره سفر المرأة مع ابن زوجها، قال: وذلك لفساد الناس بعد.

وقوله لا تشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ يعني: لا يسافر لمسجد لفعل قُربة فيه إلا إلى هذه المساجد لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجد، ولا خلاف في أن هذه المساجد الثلاثة أفضل من سائر المساجد كلها. ومقتضى هذا النهي أن من نذر المشي أو المضي إلى مسجد من سائر المساجد للصلاة فيه - ما عدا هذه الثلاثة - وكان منه على مسافةٍ يحتاج فيها إلى إعمال المَطِيِّ وشدِّ رحالها لم يلزمه ذلك؛ إلا أن يكون نذر مسجدًا من هذه المساجد الثلاثة، وقد ألحق محمد بن مسلمة مسجدَ قِباء بهذه المساجد على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>