للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكُل مِمَّا أَمسَكنَ عَلَيكَ وَإِن قَتَلنَ، إِلَّا أَن يَأكُلَ الكَلبُ، فَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُل، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ إِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِن خَالَطَهَا كِلَابٌ مِن غَيرِهَا فَلَا تَأكُل.

وفي رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

رواه مسلم (١٩٢٩) (٢ و ٣).

* * *

ــ

(ينعطن) بأنَّه إذا مُدَّ تَمَرَّط. قال ابن الأعرابي: إهاب معطون، وهو الذي تَمَرَّط شعره (١).

و(قوله: وإن وجدته غريقًا في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك؟ ) هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل للصيد، والشك: تردد بين مُجوّزين لا ترجيحَ لأحدهما على الآخر، فما كان كذلك لم يؤكل، وأما لو تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله، ثم وقع في الماء، أو سقط من الهواء، أو ما شاكل ذلك، فإنَّه يؤكل. وهو مذهب الجمهور: مالك، والشافعي، وغيرهما. وقد روى ابن وهب عن مالك كراهة ذلك على ما حكاه ابن المنذر، وهي من جهة الورع، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) بهذا قال الجمهور من السلف وغيرهم، منهم: ابن عباس، والزهري، وأبو هريرة، والشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.


(١) جاء في حاشية (ل ١): قال ابن القطاع: عَطَنْتَ الإهابَ عَطْنًا: غممته لينتثر صوفه.
وعَطِن الجلدُ عَطَنًا: تغيَّرتْ ريحُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>