للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧٠] وعنه قال: حَدَّثَتنِي إِحدَى نِسوَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأمُرُ بِقَتلِ الكَلبِ العَقُورِ وَالفَأرَةِ وَالحُدَيَّا وَالغُرَابِ وَالحَيَّةِ قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيضًا.

رواه مسلم (١٢٠٠) (٧٥).

* * *

ــ

والجمع: حِداء: مقصور، مهموز. وكذا في بعض الروايات. وأما رواية: (الحديا)؛ فقال ثابت: صوابه: الهمز على معنى التذكير، وإلا فحقيقته: الحديئة، وكذا قيده في صحيح البخاري. أو: (الحدية) على التسهيل. وقول القاسم في الأم: تقتل بصغر لها؛ أي: بمذلة وقهر، كما قال تعالى: {وَهُم صَاغِرُونَ}

و(العقور) في وصف الكلب: هو الذي يعقر كثيرًا؛ أي: يجرح. يقال: سرج معقر: إذا كان يجرح الدابة. قال الشاعر (١):

. . . . . . فتنفست (٢) ... كتنفس الظبي العقير

أي: المجروح. وقيل: الدَّهِش. وقد استدل مالك، والشافعي، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم؛ على أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بحدٍّ. وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجب القتل، فيقام فيه، وبين ما اجترحه خارجًا فيلجأ إلى الخروج، بأن يضيق عليه حتى يخرج، فيقام عليه خارجه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

وقوله: (وفي الصلاة أيضًا)؛ يعني: أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة، ولا يخرج عن الصلاة بقتلها؛ اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج به عن سنة الصلاة وهيئتها، فإن فعل ذلك استأنف صلاته.


(١) هو المنَخَّلُ اليشكري.
(٢) أول البيت: فلثمتها فتنفست.

<<  <  ج: ص:  >  >>