رواه أحمد (٦/ ٢٥٩)، والبخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)(٦٧ و ٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٠٨)، وابن ماجه (٣٠٨٧).
[١٠٦٩] وعن ابن عمر عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: خَمسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالإِحرَامِ: الفَأرَةُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقرَبُ، وَالكَلبُ العَقُورُ.
رواه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩)، وأبو داود (١٨٤٦)، والنسائي (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، وابن ماجه (٣٠٨٨).
ــ
العلَّة. فقال الشافعي: العلَّة أن لحومها لا تؤكل، وكذلك: كل ما لا يؤكل لحمه من الصيد. ورأى مالك: أن العلَّة كونها مضرة، وأنه إنما ذكر الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس، وذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاءً.
وقد اختلف في المراد بالكلب العقور. فقيل: هو الكلب المألوف. وقيل: المراد به كل ما يفترس؛ لأنه يسمِّى في اللغة: كلبًا. ومذهب مالك أن ما لا يبتدئ جنسه بالأذى - كسباع الطير - لا يقتل إلا أن يخافه المرء على نفسه، فتؤدي مدافعته إلى قتله، فلا شيء عليه. وأما قتل صغار ما يجوز قتل كباره؛ فلا يجوز على قول. وعلى هذا: لو قتلها؛ فهل عليه جزاء أم لا؟ فقولان.
وقوله:(الغراب الأبقع)؛ تقييد لمطلق الروايات الأخر التي ليس فيها الأبقع. وبذلك قالت طائفة، فلا يجيزون إلا قتل الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض. وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان. ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب عندهم.