للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠٧]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثلُ مُؤخِرَةِ الرَّحلِ.

رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، ومسلم (٥١١)، وابن ماجه (٩٥١).

* * *

ــ

لا يقطع الصلاة شيء (١)، وهذا معين لتخصصه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى وبينه وبين القبلة عائشة (٢)، وبمرور حمار ابن عباس بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وبأنه - عليه الصلاة والسلام - لَمّا صلى بمنى ورُكزت له العنزة، كان الحمار والكلب يمرّان بين يديه لا يُمنعان، وظاهر هذا بينه وبين العنزة. وفي هذه المعارضة نظر طويل، إذا حُقِّق ظهر به: أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث لمعارضة الحديث الأول.

وقوله: الكلب الأسود شيطان؛ حمله بعض العلماء على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، ولأجل ذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: اقتلوا منها كل أسود بهيم (٣). وقيل: لما كان الكلب الأسود أشدَّ ضررًا من غيره وأشدّ ترويعًا، كان المُصَلِّي إذا رآه اشتغل عن صلاته؛ فانقطعت عليه لذلك، وكذا تأوَّل الجمهور قوله: يقطع الصلاة المرأة والحمار؛ فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات؛ وذلك أن المرأة تفتن، والحمار ينهق، والكلب يروِّع فيتشوَّش المُتفَكّر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلة إلى القطع، جعلها قاطعة؛ كما قال للمادح: قطعت عنق أخيك (٤)؛ أي: فعلت به فعلا يخاف هلاكه فيه؛ كمن قطع عنقه. وقد ذهب


(١) رواه أبو داود (٧١٩) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه أحمد (٤/ ٨٥) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
(٤) رواه أحمد (٥/ ٥١) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>