للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٦]- وعَن عَائِشَةَ قَالَت: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعلامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: اذهَبُوا بِهَذِهِ الخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهمِ بنِ حُذَيفَةَ وَائتُونِي بِأَنبِجَانِيَّةِ، فَإِنَّهَا أَلهَتنِي آنِفًا فِي صَلاتِي.

رواه أحمد (٦/ ١٩٩)، والبخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) (٦٢)، وأبو داود (٩١٤)، والنسائي (٢/ ٧٢).

ــ

نجاسة مجمع على تنجيسها: كالدم، والعَذِرة من بول بني آدم، لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء، وإن كانت النجاسة مختلفًا فيها: كبول الدواب، وأرواثها الرطبة، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف، أو لا؟ قولان عندنا، وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يزيله - إذا يبس - الحكُّ والفرك، ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول، فلا يجزئ عنده فيه إلا الغسل. وقال الشافعي: لا يطهر شيئًا من ذلك كله إلا الماء. والصحيح: قول من قال بأن المسح يطهره من الخف والنعل، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصلّ فيهما (١)، أخرجه أبو داود، وهو صحيح. فأمّا لو كانت النعل أو الخف جلد ميتة، فإن كان غير مدبوغ، فهو نجس باتفاق، ومختلف فيه إذا دُبغ: هل يطهر طهارة مطلقة، أو إنما ينتفع به في اليابسات؟ روايتان عن مالك.

والخميصة - بفتح الخاء -: كساء مُرَبع من صوف، قال الإمام أبو عبد الله: مصبوغٌ عَلَمُه حريرٌ. والأنبجَاني: كساء غليظ لا علم له، وروي بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء وكسرها، وبالوجهين ذكره ثعلب، وروي بتشديد الياء


(١) رواه أبو داود (٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>