للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٧]- وَعَن أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُرِّبَ العَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابدَؤوا بِهِ قَبلَ أَن تُصَلُّوا صَلاةَ المَغرِبِ، وَلا تَعجَلُوا عَن عَشَائِكُم.

رواه أحمد (٣/ ١٦١)، والبخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي (٢/ ١١١).

ــ

وتخفيفها في غير مسلم. وقال ابن قتيبة: إنما هو مَنبَجانِي - ولا يقال: أنبجاني -، منسوب إلى مَنبِج، وفتحت الياء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مَخبَرَانِي.

وفي هذا الحديث: جواز الثياب ذوات الأعلام. وفيه: التحفظ من كُلِّ ما يُشغل عن الصلاة النظرُ إليه.

ويستفاد منه: كراهة التزاويق والنقوش في المساجد. وفيه: أن الذهول اليسير في الصلاة لا يضرها، ألا ترى إلى قوله: فإنها ألهتني عن صلاتي؛ أي: شغلتني وصرفتني.

وفيه: سدّ الذرائع (١)، والانتزاع عما يشغل الإنسان عن واجبات دينه.

وفيه: الهدايا من الأصحاب، واستدعاؤه - صلى الله عليه وسلم - أنبجاني أبي جهم بن حذيفة تطييب لقلبه ومُبَاسَطَةٌ معه، وهذا مع من يعلم طيب نفسه وصفاء وُدِّه جائز.

وآنفًا: الساعة. ولم يبعث الخميصة لأبي جهم ليصلي فيها، بل لينتفع بها في غير الصلاة، والله تعالى أعلم.

وقوله: إذا قُرِّب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به: هذا الحديث محمول على من كان محتاجًّا للطعام من صائم أو نحوه. وقد دلّ على صحة هذا التأويل: ما زاده الدارقطني في هذا الحديث من طرق صَحيحَة؛ وذلك قوله: إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تُصَلّوا (٢). ولو لم تصح هذه


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٦ - ٤٧). رواه الطبراني فى الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>