الزيادة لكان ذلك معلومًا من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاة، والإقبال عليها، والنهي عما يشغل المصلي في صلاته ويشوشها عليه، ولا تشويش أعظم من تشويش الجائع عند حضرة الطعام.
وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب الشافعي، وابن حبيب من أصحابنا، والثوري، وإسحاق، وأحمد، وأهل الظاهر، وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وأبي الدرداء. وحكى ابن المنذر عن مالك: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون الطعام خفيفًا.
وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقت المغرب موسع، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
وقوله في حديث ابن عمر: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء (١) دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهر هذا: أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام، وإن فاتته الصلاة في الجماعة.
وابن أبي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم هذا: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وكانت أمه أُمَّ ولدٍ.
وقوله: وكان القاسم رجلا لَحَّانة، كذا للسمرقندي، وهو للمبالغة؛ كما يقال: علَاّمة، ونسَّابة، ووقع للعذري: لُحنة، بسكون الحاء وضم اللام، ومعناه: أنه يلحن في كلامه، ويُلَحِّنُه الناس؛ كَخُدعَة للذي يُخدع، وهُزأة: للذي يُهزأ به، فأما فُعَلَة بفتح العين: فهو للذي يفعل ذلك بغيره؛ كما يقال: صُرعة للذي
(١) هذا لفظ حديث أنس وهو في صحيح مسلم (٥٧٧) (٦٤/ الرواية الأولى).