[٢٤١] وَعَن أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسلٍ وَاحِدٍ.
رواه البخاري (٢٦٧)، ومسلم (٣٠٩)، وأبو داود (٢١٨)، والترمذي (١٤٠)، والنسائي (١/ ١٤٣).
* * *
ــ
واجبٌ، واستحبه أحمد وغيره. وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط، مبالغة في النظافة واجتنابًا لاستدخال النجاسة. ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر، وقال فيه: فليغسل فرجه (١) مكان: فليتوضأ بينهما وضوءًا.
وثانيهما: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء، فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات، والوطء ينافيه، فإنه للملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات، ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشُرع في الوطء المبتدأ، فإنه من نوع المعاد، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعًا، والله أعلم.
و(قول أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه بغسل واحد) هذا يحتمل أن يكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قدومه من سفر، أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر، فدار عليهن ليلةً، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم، أو يكون ذلك خصوصًا به، وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه، وقد ظهرت خصائصه
(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٥): رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.