للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ.

رواه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠ - ١٧٦١)، وأبو داود (٢٩٧٤).

[١٧٢٦] عَن عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَرَدنَ أَن يَبعَثنَ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكرٍ فَيَسأَلنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَالَت عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ؟

رواه أحمد (٦/ ١٤٥)، والبخاري (٤٠٣٤)، ومسلم (١٧٥٨)، وأبو داود (٢٩٧٦ - ٢٩٧٧).

* * *

ــ

وقد تقدم القول في كتاب الجهاد على قوله نورث، ما تركنا صدقة بما فيه كفاية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>