للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٧]- وعَنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يَكُن عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنهُ عَلَى رَكعَتَينِ قَبلَ الصُّبحِ.

رواه أحمد (٦/ ٤٣ و ٥٤)، والبخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي (٣/ ٢٥٢).

[٦٠٨]- وعَنهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رَكعَتَا الفَجرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا جَمِيعًا.

رواه أحمد (٦/ ٢٦٥)، ومسلم (٧٢٥).

[٦٠٩]- وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكعَتَيِ الفَجرِ: {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} وَ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

ــ

كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة، وما ذكرناه هو الظاهر من مجموع الأحاديث، وهو اختيار جمهور أصحاب مالك؛ استحبوا أن يقرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة منهما، و {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} في الأولى، و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الآخرة، وهو قول الشافعي وأحمد، واستحب مالك الاقتصار على أم القرآن على ظاهر حديث عائشة، وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة الكافية؛ حكاه الطحاوي، وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيهما، واختاره الطحاوي، وذهب الثوري والحسن وأبو حنيفة: إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما.

وقول عائشة: لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح: استدل بهذا من قال (١): إنهما سنة، وهو قول كافة العلماء وأكثر


(١) في (ع): رأى.

<<  <  ج: ص:  >  >>