ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص، ولا غيرهُ. وقد عضده قول سعد:(لو رأيته ضربته بالسيف). ولم ينكر عليه. بل صوَّبه بقوله:(تعجبون من غيرة سعد)(١).
ولهذا قال أحمد، وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين.
واختلف أصحابنا بذلك. فقال ابن القاسم: يهدر دمه إن قتله إذا قامت البينة؛ محصنًا كان أو غير مُحصَن، واستحب الدية في غير المحصن. وقال ابن حبيب: إن كان مُحصنًا فهذا الذي ينجي قاتله البينة.
وقد اختلف عن عمر ـ رضي الله عنه ـ في هدر دم مثل هذا. وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: يُقَاد منه. فأمَّا لو لم يأت ببيَّنة فإنَّه يقتل به، ولا يقبل قوله عند الجمهور. وقال الشافعي، وأبو ثور: وسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتله. يعنيان: إذا كان محصنًا، والله تعالى أعلم.
و(قوله: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابها) يحتمل أن تكون هذه الكراهة لكثرة المسائل، كما قد جاء النهي عنها نصًّا. ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة. ويدلّ على هذا قول عاصم:(وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتُه عنها).