رواه أحمد (١/ ٦٠)، ومسلم (١٢٠٤)(٩٠)، وأبو داود (١٨٣٨)، والترمذي (٩٥٢)، والنسائي (٥/ ١٤٣).
* * *
ــ
الحجامة دمًا. والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة.
و(وسط الرأس) - بفتح السين -: متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ منه، وما بين القرنين. وقد روي في حديث مرفوع:(في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس، والصداع، والأضراس)(١). قال الليث: وليس في وسطه، لكن في فأس الرأس، وهو مؤخره. وأما في وسط الرأس فقد يعمي.
وقوله:(رمدت عينه)؛ أي: أصابها الرَّمد، وهو مرض خاص بالعين. ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه، وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب. وتضميد العين: هو لطخها، و (الصبر) ليس بطيب، ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب، ولا زينة. فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا. وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة، وإن لم يكن فيه طيب، فلو اكتحل الرجل للزينة: فأباحه قوم، وكرهه آخرون؛ وهم: أحمد، وإسحاق، والثوري. وعلى القول بالمنع؛ فهل تجب الفدية أم لا؟ قولان. وبالثاني قال الشافعي رجلاً كان أو امرأة.
(١) رواه الطبراني، وفيه عمر بن رباح العبدي، وهو متروك. (المجمع ٥/ ٩٣ و ٩٤)، وانظر كنز العمال (٢٨١٠٩).