للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لِي عَبدُ اللهِ: بَلِ ائتِيهِ أَنتِ، قَالَت: فَانطَلَقتُ فَإِذَا امرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَت: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد أُلقِيَت عَلَيهِ المَهَابَةُ. قَالَت: فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ، فَقُلنَا لَهُ: ائتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَخبِرهُ أَنَّ امرَأَتَينِ بِالبَابِ تَسأَلانِكَ: أَتُجزِئُ الصَّدَقَةُ عَنهُمَا عَلَى أَزوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلا تُخبِرهُ مَن نَحنُ. قَالَت: فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى

ــ

في غير مسلم: أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعًا، وأنها قالت: يا رسول الله! إني ذاتُ صنعةٍ أبيع منها، وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم من أجر؟ وفي أخرى: أنها أخذت حُلِيَّها لِتَتصَّدَّقَ به، وقالت: لعل الله ألا يجعلني من أهل النار (١). وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوّع.

وممن قال بوجوب الزكاة في الحلي - وإن كان للباس - عمر وابن مسعود في جماعة من الصحابة، وابن المسيب وابن سيرين والزهري في جماعة من التابعين، وقاله الكوفيون.

وممن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر على خلاف عنه، وجابر، وعائشة، وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وأظهر قولي الشافعي. وفيه دليل على جواز المرأة من مالها بغير إذن زوجها، لكن فيما لا يجحف بحق الزوج مما يكون له بال، فأما ماله بال من مالها، فليس لها أن تخرجه بغير معاوضة، إلا بإذن الزوج، بدليل ما خرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها) (٢)، نقلته من حفظ وسماع لا من كتاب. وهذا مذهب مالك. والذي له بال عنده: الثلث فصاعدا.

والحلي عندنا على ثلاثة أضرب:

متخذ للباس، فلا زكاة فيه.

ومتخذ للتجارة، أو على غير الوجه المُسَوَّغ؛ وفيه الزكاة.

ومتخذ للكرى، وفيه خلاف؛ لتردُّده بينهما.


(١) رواه أحمد (٣/ ٥٠٣).
(٢) لم نجده في السنن الكبرى ولا الصغرى (المجتبى).

<<  <  ج: ص:  >  >>