للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَن هُمَا؟ ) فَقَالَ: امرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ وَزَينَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ) قَالَ: امرَأَةُ عَبدِ اللهِ بِن مَسعُود. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَهُمَا أَجرَانِ: أَجرُ القَرَابَةِ وَأَجرُ الصَّدَقَةِ).

رواه أحمد (٣/ ٥٠٢)، والبخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، والنسائي (٥/ ٩٢ - ٩٣).

ــ

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة)؛ أي: أجر صلة الرحم، وأجر منفعة الصدقة.

واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد، والزوجة، بالجواز والكراهية، ووجه هذه الكراهية مخافة الميل بالمدح بصلة الأرحام. فتفسد نية أداء الفرض، أو تضعف.

فأما الوالدان والولد الفقراء فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.

واختلفوا في المرأة: هل تُعطي منها زوجها؟ فأجازه الشافعي وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وأشهب؛ إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه لها، ولم يجزه مالك، ولا أبو حنيفة، واختلف فيه عن أحمد.

وليس إخبار بلال بالسائلتين اللتين [استكتمتاه] مَن هما بكشف أمانة سرٍّ؛ لوجهين:

الأول: أن بلالاً فهم أن ذلك ليس على الإلزام، وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تحوج إلى ذلك.

والثاني: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى أن إجابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهمُّ وأوجبُ من كتمان ما أمرتاه به. وهذا كله بناء على أنهما أمرتاه. ويحتمل أن يكون سؤالا للإسراع، ولا يجب إسعاف كل سؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>