رواه أحمد (٦/ ٢٩٢ و ٢٩٣)، والبخاري (١٤٦٧)، ومسلم (١٠٠١).
[٨٦٧] وَعَن مَيمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ، أَنَّهَا أَعتَقَت وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:(لَو أَعطَيتِهَا أَخوَالَكِ كَانَ أَعظَمَ لأَجرِكِ).
رواه أحمد (٦/ ٣٣٢)، والبخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩)(٤٤).
* * *
ــ
وقوله:(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)؛ هذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب. وهو قول مالك.
وتخصيص الأخوال؛ إما لأنهم من جهة الأم، وللأم ثلاثة أرباع البر، وإما لأنهم كانوا أحوج. وهكذا صحت الرواية في كتاب مسلم: أخوالك، ووقع في البخاري من رواية الأصيلي: أخواتك بالتاء بدل أخوالك، ولعلّه الأصحّ، بدليل رواية مالك في الموطأ:([أعطها] لأختكِ وصِلِيها بما ترعى عليها، فهو خير لك).