للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٥٨] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ وَلَا يَومَينِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومًا فَليَصُمهُ.

رواه أحمد (٢/ ٢٣٤ و ٣٤٧)، والبخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والترمذي (٦٨٥)، والنسائي (٤/ ١٥٤)، وابن ماجه (١٦٥٠).

* * *

ــ

وثانيها: لا ينقصان في عام بعينه.

وثالثها: لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة في غالب الأمر.

ورابعها: ما قاله الطحاوي: لا ينقصان في الأحكام، وإن نقصا في العدد؛ لأن في أحدهما الصيام، وفي الآخر الحج، وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة.

وخامسها: ما قاله الخطابي: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان؛ لفضل العمل في العشر.

وقوله: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين)؛ هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان، وهو من أدلة مالك على قوله بسدِّ الذرائع، لا سيما وقد وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم غلط (١) حتى أنهوا ذلك إلى ستين يومًا، كما هو المنقول عنهم. وقد وسع في المنع في الحديث الذي خرَّجه الترمذي عن أبي هريرة وصححه فقال: (٢) قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بقي نصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يأتي رمضان) (٣).

ومَحمَلُ هذا النهي ما يخاف من الزيادة


(١) ساقط من (ع) واستدرك من (ظ) و (هـ).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) رواه الترمذي (٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>