للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَهلِهَا، فَمَا تَرَكَت الفَرَائِضُ فلِأَولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

وفي رواية: اقسِمُوا المَالَ بَينَ أَهلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَت الفَرَائِضُ فَلِأَولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

رواه أحمد (١/ ٢٩٢)، والبخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥) (٢ و ٣)، والترمذي (٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣١)، وابن ماجه (٢٧٤٠).

ــ

والسُّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن، وفرض الجدة والجدَّات إذا اجتمعن، وفرض بنات الابن مع بنت الصُّلب، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.

وهذه الفروض كلّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرض الجدَّات فإنَّه مأخوذ من السُّنَّة.

فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم لَمَّا قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، وهو معنى قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها.

وقوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وفي غير مسلم لأولى عصبة ذكر تقييد أوَّلى بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها ياءٌ تأنيث أوَّل، هذه الرواية المشهورة، وقد رواها ابن الحذَّاء عن ابن ماهان لأدنى، وهو تفسير لـ أولى، ويعني به الأقرب للميت.

وقد اختلفوا في وصف الرَّجل بالذُّكوريَّة هنا هل له فائدة أو لا؛ فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيِّ، فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول بحاله وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد، كما قالوا: حسن بَسَنٌ، وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجل ذكر، وابن لبون ذكر، ويطير بجناحيه، وعشرة كاملةٌ - فهذا كلامُ العرب، وأجيبوا بأن العرب

<<  <  ج: ص:  >  >>