للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧١٩] وعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسلِمَ.

ــ

لا تؤكد إلا حيث تفيدُ به فائدةً؛ إمَّا تمكين المعنى في النفس، أو رفع المجاز المتوهَّم - وكل ذلك معدومٌ فيما نحن فيه. وقيل: أفاد بقوله ذكر هنا وفي قوله ابن لَبُون ذكر التحرز من الخناثى، فلا تُؤخذ الخنثى في فريضة الزَّكاة ولا يحوز المال إذا انفرد، وإنَّما له نصف الميراثين. وقيل في اللَّبُون: إنَّما وصف بالذُّكوريَّة ليتحرز من إطلاق ابن على الأنثى كما قد أطلق ولد على الذكر والأنثى. وقيل: إنَّما نبَّه بالذكورية في المحلين لينبِّه على معنى مُشعرٍ بتعليل، وذلك أن ابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث السِّن، وقد نزَّله الشارعُ بمنزلتها في الأخذ، فقد يخفى على من بعد فهمه ويقول: كيف يَجعَلُ بدلها وهو أفضل؟ فوصفه بـ ذكر ليشعر بنقصه عنها بالذكورية وإن زاد عليها بالسِّن. وكذلك وصف الرَّجل بالذُّكوريَّة مشعرا بأن الذي استحق به التعصيب هو كمال الذُّكوريَّة التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء، والله تعالى أعلم.

والعصبة كل رجل بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد، ويرث ما فضل عن ذوي السِّهام.

والعصبات ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهم، والآباء وبنوهم (١)، والأجداد وبنوهم - وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه.

ويُستفاد من هذا الحديث أن النساء لا يكنَّ عصبةً، وقد أطلق الفقهاءُ على الأخت مع البنت أنَّها عصبة، وذلك تجوز؛ لأن الأخت لا تحوز المالَ إذا انفردت، لكنَّها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب فأطلق عليها اسمه.

وقوله لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، تضمَّن هذا الحديث أمرين؛ أحدهما مجمع على منعه وهو ميراث الكافر للمسلم، والثاني


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>