للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٥/ ٢٠٠)، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧١).

* * *

ــ

مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر - فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومن بعدهم، فمنهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والنخعي والزهري وإسحاق، والحديث المتقدِّم حجة عليهم (١)، ويَعضُده حديث أسامة بن زيد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين (٢)، ونحوه في كتاب أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد احتجَّ للقول الثاني بما خرَّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم، فورَّث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص (٣) - فورَّث المسلم، وبما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال - إن صحَّ: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٤)، وبقياس الميراث على النكاح، قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا، كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا.

قلت: ولا حجة لهم في شيء مما ذكروه، وأمَّا الحديثان فلا يصحُّ منهما شيء؛ أمَّا الأول فلأن فيه مجهولًا، وأمَّا الثاني فكلام يحكى ولا يُروى سلَّمنا


(١) في (ج ٢): نصٌّ في المنع.
(٢) رواه أبو داود (٢٩١١).
(٣) رواه أبو داود (٢٩١٢).
(٤) رواه البخاري (٣/ ٢١٨) تعليقًا والبيهقي (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>