للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى: مَن ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَكتَالَهُ.

رواه أحمد (٢/ ١١١)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩ و ٣١)، وأبو داود (٣٤٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٨٦).

[١٦٠٨] ومثله عن أبي هريرة قَالَ طَاوُسٍ: فَقُلتُ لِابنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُم يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرجَأٌ.

رواه مسلم (١٥٢٥) (٣١).

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (١). وبظاهر هذا الحديث قال مالك. غير أنَّه ألحق بالشراء جميع المعاوضات، وحمل الطعام على عمومه - ربويًا كان أو غير ربوي - في مشهور الروايتين عنه. وروى ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الرِّبا من الأطعمة. ورأي ابن حبيب وسحنون: أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية، فحذفا خصوصية الطعام، وكذلك فعل الشافعي، غير أنَّه لم يخصَّه بما فيه حق توفية، بل عدَّاه لكل مشترى. وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار، وما لا ينقل. وقال: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه عثمان البَتِّي، وانفرد به.

فحجة مالك رحمه الله تعالى للمشهور عنه: التمسك بظاهر الحديث، وعضده بما ذكره في موطئه (٢): من أنه مجمع عليه بالمدينة، وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل، أو وزن من الطعام، تمسكًا بدليل خطاب الأحاديث المتقدّمة.

ثم اختلف أصحابه: هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة، وإليه أشار مالك في موطئه (٢)، حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة، وهو


(١) رواه أبو داود (٣٤٩٥).
(٢) انظر الموطأ (٢/ ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>