للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخبَرَهُم أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَت: إِنَّ سُبَيعَةَ الأَسلَمِيَّةَ نُفِسَت بَعدَ وَفَاةِ زَوجِهَا بِلَيَالٍ، وَأنَّهَا ذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَن تَتَزَوَّجَ.

رواه البخاريُّ (٥٣١٨ و ٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٥)، والترمذيُّ (١١٩٣)، والنسائي (٦/ ١٩١).

[١٥٥٧] ومن حديث عُمَرَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ الأَرقَمِ أَن سُبَيعَةَ سألت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، قَالَت: فَأَفتَانِي بِأَنِّي قَد حَلَلتُ حِينَ وَضَعتُ حَملِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَن تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَت، وَإِن كَانَت فِي دَمِهَا غَيرَ أَنه لَا يَقرَبُهَا زَوجُهَا حَتَّى تَطهُرَ.

ــ

عمومه في المطلقات والمتوفَّى عنهنّ أزواجهنّ، وأن عدَّة الوفاة مختصة بالحامل من الصنفين. ويعتضد هذا بقول ابن مسعود: إن آية سورة النساء القصرى (١) نزلت بعد آية عدَّة الوفاة. وظاهر كلامه: أنها ناسخة لها. وليس مراده -والله أعلم - وإنما يعني: أنها مخصِّصة لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدَّة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة، توفي بمكة حينئذ. وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات (٢) بمكة، والله تعالى أعلم.

وقد تقدَّم القول في الطهارة على قوله: (نُفِسَت).

و(قول ابن شهاب: فلا بأس أن تتزوَّج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر) هذا مذهب الجمهور. وقد شذَّ الحسن،


(١) هي سورة الطلاق.
(٢) في (ل ١) و (ج ٢): من أن توفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>