للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبُو بَكرٍ عِندَهُ وَخَالِدٌ بِالبَابِ يَنتَظِرُ أَن يُؤذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكرٍ أَلَا تَسمَعُ هَذِهِ مَا تَجهَرُ بِهِ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ .

ــ

يصدق (١) على أقل ما ينطلق عليه. فالأولى ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم.

وهذا الحديث نصٌّ في الردِّ على ما شذَّ فيه سعيد بن المسيب عن جماعة من العلماء في قوله: إن عقد النكاح بمجرده يُحلِّهُا لمطلقها. وقال بعض علمائنا: ما أظن سعيدا بلغه هذا الحديث، فأخذ بظاهر القرآن، وشذَّ في ذلك، ولم يقل أحدٌ بقوله.

قلت: قد قال بقول سعيد بن المسيب: سعيدُ بن جبير وجماعة من السلف، على ما حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة ابن زيد.

ويفهم من قوله: (حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك) استواؤهما في إدراك لذة الجماع. وهو حجة لأحد القولين عندنا في: أنه لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تدركها.

وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من تغطية مرادها في الرجوع إلى زوجها الأول، أو تعجبا من تصريحها بشكواها بما عادة النساء الاستحياء منه.

وفيه دليل على أن مثل هذا إذا صدر من مدَّعيته لا ينكر عليها، ولا توبّخ بسببه، فإنه في معرض المطالبة بالحقوق. ويدل على صحته: أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لم ينكره، وإن كان خالد قد حرَّكه للإنكار، وحَضَّه عليه.

و(تجهر): ترفع صوتها. وفي غير كتاب مسلم: (تهجر) من الهجر. وهو: الفحش من القول.

و(قوله صلى الله عليه وسلم: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) تمسَّك به داود، وابن عُلَيَّة،


(١) في (ع): ينطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>