للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيتِ الَّتِي يَأتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَت زَينَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيهَا فَقَالَت: هَذِهِ زَينَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى استَخَبَتَا

ــ

بقوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك). وعند أبي داود: يعني القلب. وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَن تَستَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ وَلَو حَرَصتُم}

و(قوله: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع) كذا صحت روايتنا (١): (في تسع) من غير إلَاّ الإيجابية. وقد وقع في بعض النسخ: (إلا في تسع) وهو أصوب، وأوضح. فتأمله.

و(قوله: فكنَّ يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها) حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القَسم. فأما اجتماعهن عند صاحبة القَسم في بعض الأوقات فباختيارهن، ومن حق صاحبة القَسم أن تمنعهن إن شاءت.

و(قوله: فكان في بيت عائشة فجاءت زينب، فمدَّ يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف) كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مدَّ يده إليها يظنَّها عائشة.

وفيه ما يدل: على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى. فأمَّا ما خرَّجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة: من أنَّه صلى الله عليه وسلم (كان يطوف بعد العصر على نسائه، فيدنو منهن من غير مسيس (٢)). فقد قيل: إن ذلك كان إذ لم يكن القَسم عليه واجبا. ويحتمل أن يقال: كان (٣) ذلك برضا أزواجه.

و(قوله: فتقاولتا حتى استخبتا): عند كافة الشيوخ: بالخاء المعجمة، بعدها


(١) في (ع): الرواية.
(٢) رواه البخاري (٥٢١٦)، وأبو داود (٢١٣٥). والجملة الأخيرة ليست عند البخاري.
(٣) في (ع): كلّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>