ذلك لمخالفة حكم الفرع حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق (١) ناجز لازمٌ، إمَّا في الجزء، وإمَّا في الكلِّ. وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء لإمكان لحوق الدين تركة السيد، فيباع المدبَّر، فلا يَكمُل التدبير. وهو القول الثاني عندنا. وإذا لم يصحّ ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنها مع توقع عجز المكاتب معاوضة. وعلى هذا: فتكون علَّه الحديث قاصرة، والله تعالى أعلم.
الثاني: إن الشَّرع لَمَّا جبر الشَّريك على أخذ قيمة شقصه، فَهِمَ العلماء من ذلك تشوُّف الشَّارِع إلى العتق. وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى وأولى في ملك نفسه. فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه. وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان. القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك. وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك. وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيِّ فقال: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة الجمال تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر. وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين؛ فرأى القيمة في بيت المال. وشذَّ آخرون منهم زفر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر. وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص والظواهر، فلا يلتفت إليها.