للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَيِّد والعبد، أما في حق السيد: فإنه إخراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرًا (١). وبيانه: أن مدَّة الاستسعاء تفوِّت على السيد عبده، وقد لا يحصل له شيء يعتق به، فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكتابة. والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه. والسعي لا يجبر عليه. وأيضًا فإن منع المالك من التصرف في ملكه، وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية (٢) غيرهما الذي هو المعتق. ومن الأنسب الأحرى: أَن لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى. فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه.

تنبيهان:

الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير معلَّل، وليس بصحيح. بل قد نصَّ الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن عمر، وجابر، حيث قال فيه: (من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء) (٣). وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجود فيما إذا دبَّر بعض عبده (٤)، فيكمِّل عليه التدبير بعد التقويم. وهو أحد الأقوال في المذهب. أو لا يلحق به


(١) سقطت من (ع).
(٢) هذه اللفظة ليست في (ع) و (ل ١) واستدركت من (ج ٢).
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٤٩٦١).
(٤) أي: أن يقول لعبده: نصفك أو ثلثك أو. . حرٌّ بعد موتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>