للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُوقِيَّةٍ، فَتِلكَ خَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِأَزوَاجِهِ.

رواه مسلم (١٤٢٦)، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي (٦/ ١١٦ و ١١٧).

[١٤٧٩] وعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ أَثَرَ صُفرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجتُ

ــ

وقال كراع: هو نصف الشيء. وقال الخطَّابي: هو اسمٌ موضوع لهذا القدر.

قلت: وهو مُعَرَّب مُنَوَّن، غير أنه وقع هنا (نش) على لغة من يقف على المنون بالسكون بغير ألف.

وقد تقدَم أنّ هذا القول من عائشة، إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن صفية من جملة أزواجه، وأصدقها نفسها (١) على ما تقدم من الخلاف. وزينب بنت جحش لم يذكر لها صداق. وأمُّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم. فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة، فدلَّ على ما ذكرناه.

و(قوله: رأى على عبد الرحمن أثر صفرة) وفي أخرى: (وضر صفرة) وهو بمعنى: الأثر. وفي حديث آخر: (رَدع) بالعين المهملة. يعني: الأثر واللطخ. وفي الأم: (رأى عليَّ بشاشة العرس) (٢). قال الحربيُّ: أَثَرَهُ، وحُسنَهُ.

استدل بعض أهل العلم بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم التزعفر على عبد الرحمن على جوازه للعروس، وأنه مُخَصَّص به؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. وقيل: يحتمل أن تكون تلك الصفرة في ثيابه. ولباس الثياب المزعفرة للرّجال جائز عند مالك وأصحابه، وحكاه عن علماء المدينة. وكان ابن عمر يصبغ بالصفرة (٣)، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم في الحج.


(١) أي: كان صداقها عتقها.
(٢) انظر: صحيح مسلم (١٤٢٧) (٨٢).
(٣) رواه البخاري (٥٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>