للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرَأَةً - وفي رواية: من الأنصار - عَلَى وَزنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ

ــ

قلت: وعلى هذا يدل ما رواه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعًا: (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) (١) فخصَّ الجسد؛ فيؤخذ من دليل خطابه جوازه في غيره. وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية عن أصحابنا. وكره الشافعي وأبو حنيفة ذلك في الثوب واللحية. ويحتمل أن تُحمل صفرةُ عبد الرحمن على أنَّها تعلَّقت به من جهة العَرُوس، فكانت غير مقصودة له، ويحتمل أن تكون مقصودة له (٢)، لكنه لما احتاج إلى التطّيب لأجل العروس؛ استباح قليلًا منه عند عدم غيره من الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: (ويمسَّ من الطيب ما قدر عليه) وفي بعض طرقه: (ولو من طيب المرأة) (٣) والله تعالى أعلم.

و(النواة): قال الخطابي: هو اسمٌ معروف لمقدار معروف. وفسروها بخمسة دراهم، كما سُمِّي الأربعون: أوقية.

قلت: وهذا هو تفسير أكثر العلماء، وابن وهب. وقال أحمد بن حنبل: النواة: ثلاثة دراهم وثلث. وقال بعض أصحاب مالك: النواة بالمدينة: ربع دينار. وقيل: النواة هنا: هي نوى التمر عينها؛ أي: وزنها. والأول أظهر وأكثر.

وهذا الحديث وحديث عائشة يدلَاّن على أن الصَّداق لا بد منه، وأن أكثره لا حدَّ له. ولا خلاف فيهما. غير أن المغالاة فيه مكروهةٌ؛ لأنها من باب السَّرف، والتعسير، والمباهاة.


(١) رواه أبو داود (٦٠).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٣) رواه مسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>