للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكَ. أَولِم وَلَو بِشَاةٍ.

رواه البخاريُّ (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٢٠٥٤)، والترمذيُّ (١١١٥)، والنسائي (٦/ ١١٤).

* * *

ــ

و(قوله: أولم ولو بشاة) ظاهره الوجوب. وبه تمسَّك داود في وجوب الوليمة. وهو أحد قولي الشافعي ومالك. ومشهور مذهب مالك والجمهور: أنها مندوب إليها.

و(الوليمة): طعام العرس. وطعام البناء: الوكيرة، وطعام الولادة: الخرس، وطعام الختان: إعذار، وطعام القادم: النقيعة. وكلُّ طعام صُنع لدعوةٍ فهو: مأدبة - بضم الدال، وكسرها - قاله القتبي. وسيأتي ذكر الوليمة بأشبع من هذا.

و(قوله: ولو بشاة) دليلٌ على أن التوسعة في الوليمة أولى وأفضل لمن قدر عليه، وإنَّ أقل ما يوسع به من أراد الاقتصار شاة.

قال القاضي عياض: ولا خلاف في أنه لا حدَّ لها، ولا توقيت. واختلف السلف في تكرارها زيادة على يومين. فأجازه قومٌ ومنعه آخرون. وقال بعض من أجاز ذلك: إذا دُعِيَ كُلَّ يوم من لم يُدعَ قبله جاز. وكلٌّ كره المباهاة والسمعة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>