[٢١٦٧] وعن جابر بن عبد الله، عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِن كَانَ فِي شَيءٍ فَفِي الرَّبعِ وَالخَادِمِ وَالفَرَسِ
رواه مسلم (٢٢٢٧)(١٢٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٠).
* * *
ــ
وثالثها: سببٌ يخص ولا يعم، ويلحق منه الضرر بطول الملازمة كالدار والفرس والمرأة، فيباح له الاستبدال والتوكل على الله تعالى، والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال، وقد وضح الجواب، والله الموفق للصواب.
وقد سلك العلماء في تأويل ذلك الحديث أوجهًا أخر؛
منها: أن بعضهم قال: إنما هذا منه صلى الله عليه وسلم خبر عن غالب عادة ما يتشاءم به لا أنه خبر عن الشرع، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّه تعطيل لكلام الشارع عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تأوَّل الشؤم المذكور في هذه الثلاثة فقال: الشؤم في المسكن ضيقه وسوء جيرانه، وفي المرأة سوء خلقها وألا تلد، وفي الفرس جماحه وألا يُغزى عليه. وهذا المعنى لا يليق بالحديث، ونسبته إلى أنه هو مراد الشرع من فاسد الحديث، وما ذكرناه أولى، والله تعالى أعلم.
وقوله إن يكن من الشؤم شيء حقًّا ففي الفرس والمرأة والدار، وفي اللفظ الآخر إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، مقتضى هذا