رواه أحمد (٣/ ١١٨)، ومسلم (٢١٩٦)(٩٧)، والترمذيُّ (٢٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥١٦).
ــ
بِرُقًى هو شركٌ وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُّقى يؤثر، ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك عمومًا ليكون أبلغ في المنع وأسدّ للذريعة، ثم إنهم لما سألوه وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك وقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شرك (١)، فجازت الرُّقية من كل الآفات من الأمراض والجراح والقروح والحمة والعين وغير ذلك إذا كان الرُّقى بما يفهم ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله من كل ذي حمة؛ أي: من لَسع كل دابَّة ذات سُمٍّ. والحمة: السُّم - والمشهور فيه ضم الحاء، قال بعضهم: وقد تفتح. وهي مخففة الميم على كل حال.
والنملة قال ابن قتيبة: هي قروح تكون في الجنب وغير الجنب، تزعم