للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٨٥] وعَن النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلَ قَومٌ ابنَ عَبَّاسٍ عَن بَيعِ الخَمرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، قَالَ: آمُسلِمُونَ أَنتُم؟ قَالَوا: نَعَم، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصلُحُ بَيعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَن النَّبِيذِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَد نَبَذَ نَاسٌ مِن أَصحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِن اللَّيلِ فَأَصبَحَ، فَشَرِبَ مِنهُ يَومَهُ ذَلِكَ، وَلَيلَتَهُ المُستَقبَلَةَ، وَمِن الغَدِ حَتَّى أَمسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ فَأُهرِيقَ.

رواه مسلم (٢٠٠٤) (٨٣).

[١٨٨٦] وعن عائشة قالت: كُنَّا نَنبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعلَاهُ، وَلَهُ عَزلَاءُ، نَنبِذُهُ غُدوَةً فَيَشرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنبِذُهُ عِشَاءً فَيَشرَبُهُ غُدوَةً.

ــ

في خاصَّة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنَّه حلال جائز، كما قال في أجرة الحجَّام: (اعلفه ناضحك) (١) يعني: رقيقك. وأما في المرة الأخرى: فتبين له فساده فأمر بإراقته، ولا يستبعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مُدَّته في شدة الحر. وقد ذكر أبو داود من حديث أبي هريرة ما يبيِّن هذا المعنى؛ وذلك: أن أبا هريرة تحيَّن فِطر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنبيذ صنعه له، فجاءه به وهو يَنِشُّ، فقال له: (اضرب بهذا الحائط، فإنَّ هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر) (٢).

و(قول عائشة: إنها كانت تنبذ له غدوة فيشربه عشاءً، وتنبذ له عشاءً فيشربه غدوة) يدل على أقصى زمان يشرب فيه، فإنَّه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقل من ليلة، أو يوم.


(١) رواه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦).
(٢) رواه أبو داود (٣٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>