على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا، وأما هذه العُمرة المنسوبة إلى شوال فهي - والله أعلم -: عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات شوال، وكلَها في ذي القعدة، فصدقت عليها النِّسبتان، والله تعالى أعلم.
ولا يُعلم للنبي - صلى الله عليه وسلم - عُمرة غير ما ذكرناه مما اتفق عليه، واختلف فيه. وقد ذكر الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرًا في رمضان (١). وليس بالمعروف.