للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣٨]- وَعَن مُعَيقِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسجُدُ، قَالَ: إِن كُنتَ فَاعِلا فَوَاحِدَةً.

رواه أحمد (٣/ ٤٢٦)، والبخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦)، وأبو داود (٩٤٦)، والترمذي (٣٨٠)، والنسائي (٣/ ٧)، وابن ماجه (١٠٢٦).

ــ

وقول معيقيب: إنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسح في الصلاة؛ يعني: مسح التراب حيث يسجد؛ لئلا يتأذّى به في سجوده. وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأُبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها، وليدفع ما يتأذى به منها، ومُنع فيما زاد عليها؛ لئلا يكثر الشغل، ويقع التشويش في الصلاة. هذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرة وثانية في الصلاة. والمعروف عنه ما عليه الجمهور، وقيل: بل عنى مسح الغبار عن وجهه، ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه (١)، زاد في مسند سفيان بن عيينة: فلا يمسح إلا مرة.

وقد كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض؛ لكثرة الأجر في تَترِيب الوجه، والتواضع لله، والإقبال على صلاته بجميعه.

وقوله: إن كنت فاعلا فواحدة، رويناه بنصب واحدة، ورفعه. فنصبه بإضمار فعل تقديره: فامسح واحدة، أو يكون نعتًا لمصدر محذوف. ورفعه على الابتداء وإضمار الخبر، تقديره: فواحدة تكفيه، أو كافيته، ويجوز أن يكون المبتدأ هو المحذوف، وتكون واحدة: الخبر، تقديره: فالمشروع - أو الجائز - واحدة، وما أشبهه.


(١) رواه أحمد (٥/ ١٥٠) وأبو داود (٩٤٥) والترمذي (٣٧٩) والنسائي (٣/ ٦) وابن ماجه (١٠٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>