للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ بَكرٌ: فَحَدَّثتُ بِذَلِكَ ابنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالحَجِّ وَحدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثتُهُ بِقَولِ ابنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبيَانًا، سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَبَّيكَ عُمرَةً وَحَجًّا.

رواه أحمد (٣/ ٢٨٢)، ومسلم (١٢٥١)، وأبو داود (١٧٩٥)، والترمذي (٨٢١)، والنسائي (٥/ ١٥٠)، وابن ماجه (٢٩٦٨).

[١١٠٣] وعن ابنَ عَبَّاسٍ قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِعُمرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَم يَحِلَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، وَلَا مَن سَاقَ الهَديَ مِن أَصحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُم.

رواه مسلم (١٢٣٩) (١٩٦).

ــ

نقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الدَّال على قرانه؛ إذ قال لعلي - رضي الله عنه: (إني سقت الهدي، وقرنت) (١) على ما خرَّجه النسائي، وهو صحيح. ووافقهما حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: (إن الملك أتاه فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجَّة) (٢). وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه: (إنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالعمرة، ثم أهل بالحج) (٣). وقد قدَّمنا: أن معنى قول ابن عباس: إنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعمرة: أنه أردف كما قال ابن عمر. وبدليل الإجماع من النقلة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلَّ من إحرامه ذلك حتى قضى حجَّه، ويمكن أن تحمل رواية من روى: أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. على أن الراوي سمع إردافه بالحج على العمرة المتقدَّمة، فسمعه يقول: (لبيك بحجة) ولم يكن عنده علم من إحرامه المتقدَّم


(١) رواه النسائي (٥/ ١٤٩).
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٤)، والبخاري (١٥٣٤)، ومسلم (١٣٤٦).
(٣) سبق الحديث برقم (١٠٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>