للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِظَاهِرِ البَيدَاءِ قَالَ: مَا شَأنُ الحَجِّ وَالعُمرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشهِدُكُم أَنِّي قَد أَوجَبتُ حَجًّا مَعَ عُمرَتِي، وَأَهدَى هَديًا اشتَرَاهُ بِقُدَيدٍ، ثُمَّ انطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ، وَلَم يَزِد عَلَى ذَلِكَ وَلَم يَنحَر، وَلَم يَحلِق، وَلَم يُقَصِّر وَلَم يَحلِل مِن شَيءٍ حَرُمَ مِنهُ، حَتَّى كَانَ يَومُ النَّحرِ فَنَحَرَ، وَحَلَقَ، وَرَأَى أَن قَد قَضَى طَوَافَ الحَجِّ، وَالعُمرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ.

ــ

وقوله: (ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) أي: في حكم الصدِّ. يعني: أنه من صُدَّ عن البيت بعدوٍّ، فله أن يحل من إحرامه، سواء كان محرمًا بحج، أو عمرة، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صُدَّ عن عمرة؛ لكن لما كان الإحرام بالحج مساويًا للإحرام بالعمرة في الحكم حمله عليه.

وقوله: (أشهدكم أني قد أوجبت حجًّا مع عمرتي) يعني: أنه أردف الحج على عمرته المتقدَّمة، فصار قارنًا. وفيه حجة على جواز الإرداف. وهو مذهب الجمهور.

وقوله: (وأهدى هديًا اشتراه بقُديد) يعني: أنه قلَّده هناك وأشعره (١)، ويعني به: الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه.

وقوله: (حتى قدم مكة، فطاف بالبيت) يعني: طواف القدوم. وحصل منه: أنه لم يقع له ما توهمه من الصَّد. وفيه دليل: على جواز من توقع الصد، وتوهمه، بخلاف من تحققه، فإنه لا يكون له حكم المصدود على ما يأتي.

وقوله: (ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) يعني: الطواف بين الصفا والمروة. وأما الطواف بالبيت: فلا يصح أن يُقال فيه: إنه اكتفى


(١) ساقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>